⬼⬼النظام الداخلي للمؤسسة
الديباجة:
إن تشكيل قانون داخلي للمؤسسة يستمد ضوابطه ومقتضياته من القوانين العامة والخاصة ودوريات التربية والتكوين، يلتزم باحترامه التلاميذ وآباؤهم وأولياؤهم والأطر التربوية والإدارية والشركاء، بهدف توفير شروط العمل الضرورية للسير العادي للمؤسسة ومن اجل تحقيق الأهداف المرجوة من المدرسة بغاية تكوين المواطن الصالح وبناء مجتمع سليم.
الفصل الأول
مقتضيات عامة
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي:- نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين وفق مناهج محددة رسميا، ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.
- لتحلي بروح التسامح والاحترام اتجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما...
- العناية بممتلكات ومعدات المؤسسة والمحافظة عليها باعتبارها ملكا عموميا.
- الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة. واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة عند استعمال الأدوات والمعدات.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات المتعلمين
المادة 1: يعتبر كل تلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا تقدم بجميع الوثائق اللازمة لذلك.المادة 2: يستفيد المتعلم من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد ويتجنب أي غياب غير مبرر، ويحترم الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة 3: كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.
المادة 4: يتمتع كل تلميذ داخل المؤسسة التعليمية بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرهما.
المادة 5: كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة الموازية.
المادة 6: كل تلميذ معنى بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتعهد بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف.
المادة 7: يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات واللوازم المدرسية.
المادة 8: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين وهيئة التدريس وتلاميذ وأولياؤهم.
الفصل الثالث
السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية
أولا: الدخول إلى المدرسة
- المادة 9: يجب على التلاميذ ألا يجعلوا داخل جيوبهم ومحفظاتهم وقماطرهم إلا الأدوات اللازمة للقيام بتمارينهم داخل القسم.
- المادة 10: تعتبر خطيرة تناول الأشياء التالية: الخنجر-السكين-المقص-القارورة-أنبوب الزجاج-المحقنة-الخرطوش-المقلع-الخذروف... ويمنع استعمال الكتب والمناشير المطبوعة منها والمخطوطة التي لا تمت إلى التعليم بصلة والتي لا يأذن الأستاذ بمطالعتها.
- المادة 11: إن الأدوات المدرسية من أقلام وبركار ومسطرات... لا يجب بتاتا أن تحمل في الأيادي بل يجب أن تكون محفوظة في قمطر أو محفظة ولا تستعمل إلا بعد إذن الأستاذ.
- المادة 2 1: يجب على التلاميذ أن يعتنوا بهندامهم وألا يكونوا مصابين بأمراض أو عيوب من شأنها أن تلحق أضرارا بصحة زملائهم.
ثانيا: داخل المدرسة
- المادة 13: يمنع على التلاميذ أن يدخلوا إلى فضاء المدرسة أو إلى الأقسام قبل الساعة المحددة أو في حالة غياب الأستاذ، كما يمنع عليهم المكوث بها بعد وقت الخروج ومغادرة الأقسام بدون سبق إذن.
ثالثا: داخل القسم
- المادة 14: على التلاميذ أن يدخلوا إلى القسم بنظام بدون أن يدفع بعضهم بعضا، وتراعى نفس الشروط في انتقال التلاميذ من فصل لآخر.
- المادة 15: ولتجنب الحوادث التي يمكن أن تنتج عن حركاتهم، يجب على التلاميذ أن يضعوا أدواتهم بمجرد ما يأمر الأستاذ بذلك أو فور الانتهاء من استعمالها.
- المادة 16: لا يمكن للتلاميذ استعمال الوسائل التعليمية المستودعة داخل المدرسة من أدوات وآلات مختلفة بدون استئذان.
- المادة 17: يمنع على التلاميذ الاقتراب من كل ما هو على اتصال بالدارة الكهربائية من أجهزة ومزودات وقواطع...، كما يمنع عليهم فتح أو غلق الأبواب والنوافذ بدون استئذان.
- المادة 18: يلزم على التلاميذ أن لا يضعوا في أفواههم أو آذانهم الدبابيس والإبر والقطع النقدية والأدوات ...
- المادة 19: يمنع على التلاميذ رمي الأدوات والأوراق أو قذفها نحو زملائهم، كما يمنع منعا كليا البصق على الأرض.
رابعا: أثناء وقت الاستراحة
الفصل الرابع
حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ
- المادة 25: يلتزم الآباء وأولياء أمور التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز.
- المادة 26: يتعاون الآباء وأولياء أمور التلاميذ مع الإدارة بالحضور الى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
- المادة 27: إن الآباء مطالبون بتقديم مساعدتهم الفعالة للأستاذ فيما يخص تطبيق هذا التنظيم وذلك بأن يوصوا أبناءهم باحترام شروطه احتراما جزميا.
- المادة 28: يجب على الآباء أن يحرصوا على ألا يحمل أبناؤهم في حقائبهم قبل الذهاب إلى المدرسة إلا الأدوات المدرسية.
- المادة 29: حيث أنهم وحدهم مسؤولون عن الحوادث التي قد يتعرض أبناؤهم لها بين المنزل والمدرسة في الذهاب والإياب فإن الآباء يدركون أن من مصلحتهم أن يقدم أبناؤهم مرفقين أو محروسين، وهم كذلك مسؤولون عن كل حادثة قد تكون نتيجة لعدم مراعاة هذا التنظيم.
- المادة 30: تخبر المؤسسة أولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:
⧫بيان النتائج الدراسية.
⧫المراسلات.
⧫الاجتماعات الإخبارية.
⧫ اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
الفصل الخامس
الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
- المادة 31: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير. ويجب أن تكون هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.
- المادة 32: يعتبر كل تلميذ متعاونا صغيرا داخل حجرة الدرس وله الحق في تكوين تعاونية القسم واختيار النادي الذي يراه صالحا لإشباع رغباته.
- المادة 33: تحية العلم الوطني واجبة على كل من المتعلمين وأطر الحراسة في بداية كل أسبوع ونهايته.
- المادة 34: يجب على الأستاذ سرد هذا التنظيم على مسامع التلاميذ وسيبقى منشورا داخل القسم.
الاسم والنسب الصفة رقم التأجير التوقيع
مدونة دليل الأستاذ(ة) المغربي
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق